التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

74

‌أ.  لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بأصل الحق وإلا سقط ادعاؤه بدعوى الحيازة. ‌ب. لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه.