التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

71

من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.