التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

70

في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير يعد مالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري أو في القيود المماثلة له هو الحائز القانوني وله أن يرفع دعوى استرداد الحيازة بدون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد السابقة.