7
تختص المحاكم السورية في مسائل الإرث في الأحوال الآتية: أ. إذا كان آخر موطن للمتوفى في سورية. ب. إذا كان موطن المدعى عليهم كلهم أو بعضهم في سورية. ج. إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكان المورث سوريا أو الورثة كلهم أو بعضهم سوريين. د. إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكانت محكمة محل فتح التركة غير مختصة طبقا لقانونها.

