التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

6

تختص المحاكم السورية في مسائل الولاية على المال إذا كان القاصر أو المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائيا من غير السوريين وله موطن في سورية أو إذا كان فيها آخر موطن للغائب الأجنبي.