التشريعات السورية

496 · المادة 496

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

496

يكون إعطاء الإذن بخصوص إدارة شؤون القاصر من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الولي أو الوصي أو المحكمة التي يقع في دائرتها أحد عقارات التركة.