التشريعات السورية

495 · المادة 495

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

495

يكون إعطاء الإذن بالزواج من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحد الزوجين.