التشريعات السورية

489 · المادة 489

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

489

تختص المحكمة الشرعية في الأمور الآتية: ‌أ.  الإذن للنائب الشرعي وغيره في الأحوال التي يوجب القانون فيها إذن القاضي الشرعي. ‌ب. تنظيم الوصية والوقف الخيري والحقوق المترتبة عليه وعقود الزواج وتثبيتها والطلاق والمخالعة ووثائق حصر الإرث الشرعي ونصب النائب الشرعي وفرض النفقة وإسقاطها بالتراضي ونسب الولد بإقرار أبويه و إثبات الأهلة.