التشريعات السورية

488 · المادة 488

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

488

‌أ.  تحكم المحكمة الشرعية في الطلبات المستعجلة المتعلقة بالأمور الداخلة في اختصاصها بمقتضى المواد السابقة. ‌ب. للمحكمة الشرعية أن توقع الحجز الاحتياطي في الدعاوى المالية المتعلقة بمسائل الولاية والوصاية والنيابة الشرعية والحقوق الزوجية وتفصل في دعاوى الاستحقاق المتفرعة عن الحجز الصادر في هذه الدعاوى. ‌ج.  تطبق على طلبات الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة فيها عن المحكمة الشرعية القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 317 حتى 324 من هذا القانون.