التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

48

ترقم صفحات كل سجل ويصدق الرئيس في أوله وفي آخره على عدد الصفحات ويختمه بخاتم المحكمة.