التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

47

يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة رئيس المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم بعد أداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.