التشريعات السورية

415 · المادة 415

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

415

مع مراعاة أحكام المادة 392 من هذا القانون يصرف بدل العقار المبيع بالمزاد العلني إلى صاحبه بعد أن تراعى حقوق أصحاب الامتياز والتامين والرهن طبقا لدرجات الأولوية والترتيب المنصوص عليها في القوانين الخاصة أولا وفي القوانين العامة ثانيا.