التشريعات السورية

414 · المادة 414

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

414

لا يجوز استئناف قرار الإحالة القطعية إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل القرار أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات التي يكون وقفها واجبا قانونا.