التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

41

يزول البطلان إذا تنازل من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه عده صحيحا أو قام بعمل أو إجراء آخر بعده كذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.