التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

40

يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.