التشريعات السورية

398 · المادة 398

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

398

لرئيس التنفيذ عند النظر في أوجه البطلان الموضوعية أن يقرر دون مساس بالحق الاستمرار في إجراءات التنفيذ.