المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
397 · المادة 397
القانون 1 لعام 2016 المتضمن قانون أصول المحاكمات
سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 1 لعام 2016 المتضمن قانون أصول المحاكمات
/
397 · المادة 397
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
397
يفصل رئيس التنفيذ في الاعتراضات على وجه السرعة سواء حضر الخصوم أو لم يحضروا.