التشريعات السورية

397 · المادة 397

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

397

يفصل رئيس التنفيذ في الاعتراضات على وجه السرعة سواء حضر الخصوم أو لم يحضروا.