385
أ. لكل دائن أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس قضائي يدخل في مهمته حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها. ب. تباع المحصولات والثمار بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى يأذن بها رئيس التنفيذ ويودع الثمن صندوق الدائرة.
التشريعات السورية
385
أ. لكل دائن أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس قضائي يدخل في مهمته حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها. ب. تباع المحصولات والثمار بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى يأذن بها رئيس التنفيذ ويودع الثمن صندوق الدائرة.