التشريعات السورية

385 · المادة 385

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

385

‌أ.  لكل دائن أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس قضائي يدخل في مهمته حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها. ‌ب. تباع المحصولات والثمار بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى يأذن بها رئيس التنفيذ ويودع الثمن صندوق الدائرة.