384
أ. يترتب على معاملة وضع اليد اعتبار المدين حارسا إلى أن يتم البيع ما لم يقرر رئيس التنفيذ عزله من الحراسة أو تحديد سلطته. ب. للمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة.
التشريعات السورية
384
أ. يترتب على معاملة وضع اليد اعتبار المدين حارسا إلى أن يتم البيع ما لم يقرر رئيس التنفيذ عزله من الحراسة أو تحديد سلطته. ب. للمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة.