التشريعات السورية

384 · المادة 384

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

384

‌أ.  يترتب على معاملة وضع اليد اعتبار المدين حارسا إلى أن يتم البيع ما لم يقرر رئيس التنفيذ عزله من الحراسة أو تحديد سلطته. ‌ب. للمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة.