التشريعات السورية

382 · المادة 382

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

382

يقرر رئيس التنفيذ بعد انقضاء ميعاد الإخطار الوارد في المادة السابقة وبناء على طلب أحد ذوي الشأن طرح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعينا بخبير واحد أو ثلاثة يسميهم رئيس التنفيذ من قائمة الخبراء.