381
ينفذ الحجز على العقار بتسجيله في السجل العقاري ويبلغ المدين إخطارا يتضمن الآتي: أ. بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب. ب. وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده أو رقم محضره ومنطقته العقارية. ج. تعيين الموطن المختار للدائن مباشر الإجراءات في البلد التي فيها مقر دائرة التنفيذ وكذلك الحال بالنسبة لكل من هو طرف في الملف التنفيذي ووكلائهم طبقا لنص الفقرة (ج) من المادة 281 من هذا القانون. د. إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثمانية أيام يباع العقار جبرا.

