التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

37

‌أ.  ميعاد المسافة لمن يكون موطنهم خارج سورية ثلاثون يوما. ‌ب. يجوز بأمر من رئيس المحكمة إنقاص هذه المواعيد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال. ‌ج.  لا يعمل بهذا الميعاد في حق من يتبلغ من هؤلاء في سورية بشخصه أثناء وجوده فيها إنما يجوز للمحكمة عند النظر في الدعوى أن تأمر بتمديد الميعاد العادي أو عده ممتدا على ألا يتجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو بلغ في موطنه في الخارج.