التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

36

‌أ.   إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه سبعة أيام لمن كان موطنه في سورية وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة. ‌ب. يسري هذا الحكم على من كان موطنه في الجمهورية اللبنانية أيضا.