36
أ. إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه سبعة أيام لمن كان موطنه في سورية وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة. ب. يسري هذا الحكم على من كان موطنه في الجمهورية اللبنانية أيضا.
التشريعات السورية
36
أ. إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه سبعة أيام لمن كان موطنه في سورية وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة. ب. يسري هذا الحكم على من كان موطنه في الجمهورية اللبنانية أيضا.