التشريعات السورية

357 · المادة 357

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

357

يشمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المأمور أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وقبضه وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه.