التشريعات السورية

356 · المادة 356

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

356

‌أ. يكف المأمور عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها مضافا إليها المصاريف. ‌ب. ما يقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المأمور أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر.