التشريعات السورية

345 · المادة 345

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

345

يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق ولرئيس التنفيذ أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على استدعاء أحد أطراف النزاع.