344
أ. لا يجوز إجراء البيع إلا بعد إخطار المدين. ب. يجب أن تشتمل ورقة الإخطار على ما يأتي: 1. بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب. 2. إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثلاثة أيام تباع الأموال المحجوزة. ج. إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فلرئيس التنفيذ أن يقرر البيع في الحال بناء على تقرير يقدم من الحارس أو أحد أطراف النزاع.

