التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

32

يتم التبليغ بتسليم المغلف أو بالامتناع عن تسلمه ويعد إشعار الاستلام البريدي حجة على ذلك ما لم يثبت تزويره.