التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

31

يعيد ساعي البريد إلى ديوان المحكمة إشعار الاستلام البريدي موضحا عليه ما جرى وعلى رئيس الديوان التأشير بما تم من ذلك على أصل الورقة ثم يسلمها إلى مرجعها مع إشعار الاستلام.