التشريعات السورية

310 · المادة 310

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

310

لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: ‌أ.  أن الحكم صادر عن هيئة قضائية مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه وأنه حاز قوة القضية المقضية وفقا لذلك القانون. ‌ب. أن الخصوم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا. ‌ج. أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو قرار سبق صدوره عن المحاكم السورية. ‌د.  أن الحكم لا يتضمن ما يخالف الآداب العامة أو قواعد النظام العام في سورية.