التشريعات السورية

309 · المادة 309

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

309

‌أ.  يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى ترفع أمام محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها. ‌ب. أما الأحكام الصادرة وفقا لاتفاقية أو معاهدة دولية أو إقليمية أو ثنائية فيتم تنفيذها وفق الأحكام الواردة في تلك الاتفاقية أو المعاهدة.