285
أ. لا يجوز تنفيذ سند يتعلق بحق غير ثابت الوجود أو غير معين المقدار أو غير مستحق. ب. إذا كان التنفيذ موقوفا على القيام بالتزام يجب على طالب التنفيذ أن يقوم فعلا بوفاء هذا الالتزام أو أن يضم إلى طلبه الأوراق التي تثبت القيام به.
التشريعات السورية
285
أ. لا يجوز تنفيذ سند يتعلق بحق غير ثابت الوجود أو غير معين المقدار أو غير مستحق. ب. إذا كان التنفيذ موقوفا على القيام بالتزام يجب على طالب التنفيذ أن يقوم فعلا بوفاء هذا الالتزام أو أن يضم إلى طلبه الأوراق التي تثبت القيام به.