التشريعات السورية

284 · المادة 284

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

284

على المأمور أن يذكر في محضر كل قضية الوثائق التي سلمت إليه بعد أن يضمها إلى الملف.