272
أ. لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه. ب. يجوز للمحكمة الناظرة بالاعتراض أن تقرر في قضاء الخصومة وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه متى كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وذلك لقاء كفالة نقدية تقدرها المحكمة.
التشريعات السورية
272
أ. لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه. ب. يجوز للمحكمة الناظرة بالاعتراض أن تقرر في قضاء الخصومة وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه متى كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وذلك لقاء كفالة نقدية تقدرها المحكمة.