التشريعات السورية

271 · المادة 271

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

271

للمحكمة أن كان الاعتراض طارئا أن تفصل بالدعوى الأصلية وترجئ الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفا على نتيجة حكمها في الاعتراض.