التشريعات السورية

266 · المادة 266

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

266

لا تقبل أحكام محكمة النقض الطعن بطريق إعادة المحاكمة إلا في حالة تصديها للحكم في الموضوع.