التشريعات السورية

265 · المادة 265

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

265

إذا حكمت محكمة النقض برفض الطعن حكمت على الطاعن بالمصاريف ومصادرة التأمينات. وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده.