التشريعات السورية

258 · المادة 258

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

258

في يوم ورود الجواب أو انقضاء الميعاد اللازم لوروده يرفع ملف الدعوى إلى رئيس محكمة النقض.