التشريعات السورية

257 · المادة 257

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

257

يجب على الطاعن أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية إذا كانت واجبة وفقا لأحكام قانون الرسوم والتأمينات القضائية.