التشريعات السورية

248 · المادة 248

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

248

إذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية وبالتضمينات إن كان لها وجه.