التشريعات السورية

247 · المادة 247

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

247

تفصل المحكمة أولا في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع.