222
أ. لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا ترفع يد المحكمة عنها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها. ب. يجوز الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى وفي الأحكام الوقتية قبل الحكم في الموضوع. ج. لا يستوجب الطعن في الأحكام الوقتية تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.

