التشريعات السورية

221 · المادة 221

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

221

لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته.