218
أ. يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض. ب. يقدم الطلب في هذه الحالة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.
التشريعات السورية
218
أ. يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض. ب. يقدم الطلب في هذه الحالة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.