التشريعات السورية

218 · المادة 218

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

218

‌أ.  يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض. ‌ب. يقدم الطلب في هذه الحالة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.