التشريعات السورية

217 · المادة 217

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

217

‌أ.  يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح. ‌ب. لا يجوز الطعن مستقلا في القرار الذي يصدر برفض التصحيح.