217
أ. يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح. ب. لا يجوز الطعن مستقلا في القرار الذي يصدر برفض التصحيح.
التشريعات السورية
217
أ. يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح. ب. لا يجوز الطعن مستقلا في القرار الذي يصدر برفض التصحيح.