211
أ. يحكم على الخصم المحكوم عليه بمصاريف الدعوى وبأتعاب المحاماة بالحد الأدنى وبرسوم الوكالة المقررة وفق أنظمة نقابة المحامين. ب. إذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف وأتعاب المحاماة بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم حسبما تقدره المحكمة. ج. لا يلزم المحكوم عليهم بالتضامن بالمصاريف وأتعاب المحاماة إلا إذا كانوا متضامنين في أصل الحكم.

