التشريعات السورية

210 · المادة 210

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

210

يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء ذاتها في مصاريف الدعوى.