التشريعات السورية

203 · المادة 203

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

203

إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به بعد بيان أسباب التأجيل في المحضر.