التشريعات السورية

202 · المادة 202

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

202

يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.