التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

2

‌أ. كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك. ‌ب. يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.